[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]
vol. 1 · p. 322
ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما» " خرجه مسلم من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها.
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، فأراد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " وفي رواية: " فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان» وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عرفجة.
ومنها: من شهر السلاح، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «من شهر السلاح ثم وضعه، فدمه هدر» " وقد روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوفا. وقال البخاري: إنما هو موقوف.
وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث، فقال: ما أدري ما هذا. وقال إسحاق بن راهويه: إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس، فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال