[فصل] في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة
vol. 1 · p. 189
منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك
والله أعلم
عندنا وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه وقد قدمنا أنه إذا كتب على الاطعمة فلا بأس بأكلها وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها
القيام له
واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا