[فصل] أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في
vol. 1 · p. 195
وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه التيمم أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فانه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة
واللوح اللذين يقرأ فيهما فيه وجهان مشهوران اصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة