8
vol. 1 · p. 104
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى (1) عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (3) عن الشيبانى (4) عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع (5).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (6) عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر (7) يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما (8).