3
vol. 1 · p. 142
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (1) عن حجاج (2) عن عطية العوفي (3) عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (5) عن عمران بن حدير (6) عن أبي مجلز (7) مثل قول ابن عباس هذا (8).
4
vol. 1 · p. 143
قال أبو عبيد: اختلفت العلماء في نسخ أشياء من الشهادات التي في التنزيل، منها الشهادة على البيع وشهادة القاذف وشهادة أهل الكتاب على وصايا المسلمين.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن ابن جريج في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم (2) قال: سئل عطاء: أيشهد الرجل إذا بايع بنصف درهم فقال: نعم هو تأويل قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن مغيرة (4) عن إبراهيم قال: تشهد ولو على دستجة (5) بقل (6).
5
vol. 1 · p. 144
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري (1) عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان إذا باع أشهد ولم يكتب (2).
قال أبو عبيد: هذا مذهب من رأى أن الآية محكمة (3) وهي عند آخرين منسوخة.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة (4) عن العلاء بن المسيب (5) عن الحكم بن عتيبة في قوله: فإن أمن بعضكم بعضا (6) قال: نسخت هذه الآية آية الشهادة (7).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (8) عن داود بن أبي هند عن الشعبي فى قوله: فإن أمن بعضكم بعضا قال: إن أشهدت فحزم- أو كلمة تشبهها- وإن تركت ففي حل وفي سعة (9).