2
ج ١ · ص ٢٢
- صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم إلى الإمام وهو في شيء قد سبقه من الصلاة فليدخل معه فليكن فيما هو فيه فإذا سلم الإمام فليقم فليقض ما سبقه به» (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني ابن أبي مريم (2) عن سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة عن عبد الله ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي- صلى الله عليه- قبل أن نخرج إلى أرض الحبشة فيرد علينا، فلما قدمت سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد (3) فجلست حتى قضى رسول الله- صلى الله عليه- الصلاة فقال: «إن الله تبارك وتعالى يحدث من أمره ما شاء وإنه قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة» (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (5) وابن أبى زائدة (6) كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك أو نحوه إلا أنه قال. ذكرنا ذلك لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن في الصلاة لشغلا».