13
vol. 1 · p. 235
قال أبو عبيد: فقد تبين لك حين خص أهل الميراث بالمنع منها أنه قد أطلقها لمن وراءهم من العالمين.
ومنه حكمه في المعتق مماليكه الستة في مرضه فأمضى رسول الله- صلى الله عليه- عتق اثنين منهم (1) فالعتق وصية لهم وهم عجم لا قرابة بينهم وبين السيد.
ومنه قول ابن مسعود فيمن ليس له ذو رحم ولا عصبة أنه يضع ماله حيث شاء (2).
وكذلك حديث أبي الدرداء (3) في الذي أوصى بماله في سبيل الله فأمرهم أن يجعلوه في المجاهدين (4).
وحديث ابن عمر في هذه المسألة أنه أمر به في الحج (5).