القسم الأول من الكتاب الدراسة
vol. 1 · p. 24
قال أبو عبيد: اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة، إحداهن التي في النساء، قوله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه (1)، والأخرى (2) الآية التي في الأنعام قوله: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده (3)، وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء، فأما التي في النساء:
فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن سفيان عن السدي (4)، عن أبي سعيد (5) قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين، فقال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا (6) لهم، وإن كانوا صغارا قال وليهم: لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار. قال: فذلك قوله