Skip to content

Books to be read, not browsed

996 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,044 of 2,166.

996

أن روح بن الفرج حدثنا، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن شقيق، قال: كنا بخانقين، فرأينا الهلال نهارا، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب من صام على من أفطر، ولا من أفطر على من صام، فجاءنا كتاب عمر: " أما بعد فإن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتموها فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أن لا إله إلا الله وأنهما أبصراه بالأمس عشية " قال: هذا الحديث على أن عمر إنما أراد الرؤية في آخر النهار من الأمس، لا في أوله وهكذا كان سفيان الثوري يقول في الهلال:

إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وفي حكم ما رئي فيها، وإذا رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية، وفي حكم ما رئي فيها حدثنا بذلك من قوله مالك بن يحيى الهمداني، قال: حدثنا أبو النصر، عن الأشجعي، عن سفيان،

وقد كان أبو يوسف، قال بهذا كما حدثنا جعفر بن أحمد، عن بشر، عن أبي يوسف، فذكر عنه كذلك وقد روى منصور حديث عمر الذي ذكرنا، عن أبي وائل كمثل ما رواه عبيدة، عن الأعمش، عن أبي وائل، لا كما رواه شعبة، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى