1007
قد حدثنا، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، فذكر بإسناده مثله وإذا إبراهيم:
1008
قد حدثنا، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد الطيالسي، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت أبا عمير بن أنس، فذكر مثله غير أنه قال: " وأمرهم إذا
أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم " ولم نجد في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الشهود الذين شهدوا عنده على ذلك عن الوقت الذي رأوا فيه الهلال من اليوم الذي رأوه فيه هل كان قبل الزوال منه أو بعد الزوال؟ فدل ذلك على استواء الحكم في رؤيتهم إياه قبل الزوال، وفي رؤيتهم إياه بعد الزوال، لأنه لو كان مختلفا لكشفهم عن ذلك، ليجعل الهلال الذي رأوه، إن كان قبل الزوال من اليوم الذي رأوه فيه لليلة الماضية، ويأمر الناس بقضاء
يوم، لأنهم لم يصوموا من ذلك الشهر إلا ثمانية وعشرين يوما، ويجعل الهلال الذي رأوه، إن كانوا رأوه بعد الزوال لليلة الجائية، ويأمر الناس بالخروج من غدهم إلى مصلاهم، ويجعلهم قد صاموا تسعا وعشرين يوما، وهو جميع ما كان وجب عليهم من الصيام في ذلك الشهر فكانت الحجة واجبة بهذا الحديث الذي روينا، ثم تأملنا بعد ذلك فوجدناه من حديث هشيم من غير رواية يحيى بن حسان، وسعيد بن منصور، يزيد حرفا تزول به الحجة، وذلك أن يوسف بن يزيد
1009
حدثنا، قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة الجدي، قال: حدثنا هشيم، عن يونس، قال أبو جعفر: هكذا قال يوسف، وإنما هو عن أبي بشر، عن أبي عمير، عن عمومته من الأنصار فذكر هذا الحديث على مثل ما ذكره يحيى بن حسان، وسعيد بن منصور، إلا أنه قال فيه: " فشهدوا أنهم رأوه بالأمس عشيا وروي في هذا الباب حديث غير حديث أبي عمير هذا مما يدخل في هذا المعنى الأول الذي ذكرنا