1287
وذلك أن صالح بن عبد الرحمن، وابن أبي داود، جميعا قد حدثانا، قالا: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يحدث عن الحارث بن بلال بن
الحارث المزني، عن أبيه، قال: قلت: " يا رسول الله، أرأيت فسخ حجنا، ألنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لكم خاصة "
1288
وأن فهد بن سليمان، حدثنا، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن المرقع الأسدي، عن أبي ذر الغفاري، أنه قال: " كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة، ونحل من كل شيء، إن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس "
1289
وأن فهدا، حدثنا، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثني المرقع الأسدي، قال: قال أبو ذر: " لا، والذي لا إله غيره، ما كان لأحد أن يهل بحجة، ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "
1290
وأن محمد بن خزيمة، حدثنا، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني المرقع، عن أبي ذر، قال: " ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخه بعمرة "
1291
وأن أبا بشر الرقي، حدثنا، قال: حدثنا شجاع بن الوليد السكوني، عن سليمان بن مهران، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو ذر: " إنما كانت المتعة لنا
خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متعة الحج "، يعني الفسخ