1540
وما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، قال: " من لبد أو ضفر فعليه الحلق " فقد اختلف أيوب ومالك على نافع في هذا الحديث، فرواه أيوب على إيجاب الحلق، ورواه مالك على الأمر بالحلق مما قد يجوز أن يكون إيجابا، ومما قد يجوز أن يكون استحبابا وقد روي عن ابن عباس في هذا المعنى خلاف الذي قد روي عن عمر كما