Skip to content

Books to be read, not browsed

1616 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,679 of 2,166.

1616

ووجدنا إبراهيم بن مرزوق، قد حدثنا، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة، وعليه أثر خلوق، أو صفرة، وهو بالجعرانة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي فقال له عمر رضي الله عنه: يسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي؟ فرفع طرف الثوب فنظرت إليه، وله غطيط كغطيط البكر فلما سري عنه، قال: " أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، أو اغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك " فعقلنا بذلك أن أحكام العمرة تحريم اللباس، والطيب فيها، ورد حكمها فيهما إلى حكم الحجة، إنما طرأ على فعل السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية، فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة لذلك ولا بأس بأن يقتل المحرم بالعمرة الذئب كما يقتله المحرم بالحج، وهو لاحق بالخمس سواه التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها في الحرم والإحرام، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا، وأعدناه هاهنا، لأنا لم نذكر فيه

شيئا روي عن ابن عمر في فتياه في قتل الذئب في الإحرام كما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.