Skip to content

Books to be read, not browsed

1712 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,780 of 2,166.

1712

حدثنا يوسف بن يزيد، قال: أخبرنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، في قول الله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} ، قال: هي في قراءة عبد الله " وأتموا الحج والعمرة إلى البيت "، لا يجاوز بالعمرة البيت قال: {فإن أحصرتم} إذا أهل الرجل بالحج فأحصر، بعث بما استيسر من الهدي شاة، فإن هو عجل قبل أن يبلغ الهدي محله، فحلق رأسه، أو مس طيبا، أو تداوى، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، الصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة قال: {فإذا أمنتم} قال: يقول: إذا برأ، فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت، حل من حجته بعمرة، وكان عليه الحج من قابل، وإن هو رجع، ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت، كان عليه حجة، وعمرة، ودم لتأخير العمرة فإن خرج متمتعا في أشهر الحج كان عليه من ما استيسر من الهدي شاة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال لي إبراهيم: آخر الصيام ثلاثة أيام في الحج، يوم عرفة قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله هكذا حدثنا يوسف بن يزيد، عن

يوسف بن عدي، عن أبي معاوية وأما أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي، فحدثناه عن أبي معاوية مختصرا

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى