1945
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء، قال: " يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يراجع " وطائفة تقول: مضي الأربعة الأشهر بعد الحلف عزم من الزوج لوقوع الطلاق على المرأة المحلوف على جماعها، إذا كان في الأربعة الأشهر واصلا إلى جماعها فترك ذلك إلى مضي الأربعة الأشهر وممن قال ذلك أبو حنيفة، وسفيان، وأبو يوسف، ومحمد، كما
حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة، وعن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن علي، عن محمد، وقد روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
1946
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، أنهما كانا يقولان: " إذا آلى الرجل من امرأته فلم يفئ حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن " فهذا زيد قد روي هذا عنه، وأكثر روايات سليمان ودونه من أهل المدينة في الفتيا عنه
1947
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن عطية بن جبير، عن أبيه، قال: مات ذو قرابة لي، وترك ابنا له، فأرضعته امرأتي، فحلفت ألا أقربها حتى تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قيل لي: قد بانت منك امرأتك، فسألت عليا، فقال لي: " إن كنت حلفت على تضرة فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأتك " فهذا علي رضي الله عنه قد روي عنه ما في هذا الحديث أن مضي الأربعة الأشهر يوقع الطلاق إذا كان لم يقربها في الأربعة حتى مضت، فهذا خلاف ما روينا عنه في الأول