Skip to content

Books to be read, not browsed

1946 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 2,027 of 2,166.

1946

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، أنهما كانا يقولان: " إذا آلى الرجل من امرأته فلم يفئ حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن " فهذا زيد قد روي هذا عنه، وأكثر روايات سليمان ودونه من أهل المدينة في الفتيا عنه

1947

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن عطية بن جبير، عن أبيه، قال: مات ذو قرابة لي، وترك ابنا له، فأرضعته امرأتي، فحلفت ألا أقربها حتى تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قيل لي: قد بانت منك امرأتك، فسألت عليا، فقال لي: " إن كنت حلفت على تضرة فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأتك " فهذا علي رضي الله عنه قد روي عنه ما في هذا الحديث أن مضي الأربعة الأشهر يوقع الطلاق إذا كان لم يقربها في الأربعة حتى مضت، فهذا خلاف ما روينا عنه في الأول

1948

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: " إذا مضت الأربعة الأشهر في تطليقة بائنة وهي أحق بنفسها "

1949

حدثنا عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن عمر، أنهما كانا يقولان: " إذا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.