449
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مولى السائب، عن السائب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع " فلو ثبت لنا هذا الحديث كرهنا أن يصلي الرجل متربعا، ولكنه حديث لم يثبت، لما بين مجاهد وبين السائب، ولما يتكلمون فيه من ضعف ابن مهاجر، وقد رواه من هو نظير ابن مهاجر، وهو ليث بن أبي سليم فلم يتجاوز به مجاهدا
450
حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة الخدري، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم يعني ابن مهاجر، عن مولاه السائب، عن عائشة رضي الله عنها، رفعته قالت: " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع "
451
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث، عن مجاهد، قال: " الصلاة قاعدا على النصف من صلاة غير المتربع "
ولما لم يثبت لنا في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا فيما روي عن أصحابه فيه فإذا
452
سليمان قد حدثنا، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن الحصين، عن الهيثم بن شهاب، قال: قال عبد الله: " لأن أجلس على رضفتين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة " وكان هذا مما احتج به من كره الصلاة متربعا، وقد يجوز أن يكون إنما أراد بذلك التربع في التشهد بغير علة