528
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا إبراهيم بن يسار الرمادي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أنه سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا فقال له إسماعيل بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي: " وإن كان ألف دينار؟ فقال: ألف دينار كثير أو كبير "
529
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أنه سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا فقال له رجل: وإن كان ألف دينار؟، فقال: ألف دينار كثير " وقال قائلون: الزكاة واجبة فيه كما تجب فيه لو كان عينا وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود
530
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عمرو الضرير، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة،
عن مساور الوراق، عن شعيب بن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى من نساء المؤمنين " فليتهادين بينهن وليزكين حليهن "
531
حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن حماد، عن إبراهيم، أن امرأة ابن مسعود، قالت له " إن لي حليا أفأزكيه؟ قال: نعم قالت: فأعطيه ابن أخي أو ابن أختي؟ قال: نعم " وكان حديث إبراهيم هذا عن ابن مسعود، وإن لم يذكر من بينه وبينه، عندنا في حكم المتصل عنه وذلك