559
حدثنا سليمان، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستفيد المال، قال: " يزكيه حين يحول عليه الحول " ولما اختلفوا في ذلك وكانت الزكاة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون تجب على مالك المال في المال لملكه إياه خاصة، أو لملكه إياه، ولحلول الحول عليه، وكان إذا أديت منه الزكاة خارجا من ملك ربه إياه، ولا زكاة عليه إلا بعد حلول الحول عليه، ثبت بذلك أن الزكاة تجب في المال على مالكه، وتملكه إياه، وبحلول الحول عليه جميعا، لا بأحدهما دون الآخر، وكان مستفيد المال غير مجتمع فيه ملك المال، وحلول الحول عليه وهو مالك له، استحال بذلك وجوب الزكاة عليه فيه، حتى يحول عليه الحول بعد ملكه إياه، كما قال الذين قالوا ذلك ممن ذكرنا من أهل العلم،
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قالوا من ذلك أيضا