Skip to content

Books to be read, not browsed

560 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 601 of 2,166.

560

حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي، قال: حدثنا علي بن معبد بن شداد، قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع ابنة معود، قالت: " أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو رطب، شك ابن معبد، فأثابني ملء كفه ذهبا، وقال: تحلي به " وفي قبول النبي صلى الله عليه وسلم منها هديتها دليل على بلوغها، وفيما أحطنا به علما من مقدار ملء كفه من الذهب أنه يجاوز مقدار العشرين مثقالا، وفي تركه ارتجاع شيء منها لزكاة عليها فيها بملكها إياه واختلف أهل العلم في عروض التجارات، إذا حال عليها الحول فقال قائلون منهم: إن كانت في يد صاحبها لم يبع شيئا منها منذ ابتاعها حتى حال عليها الحول لم يكن صاحبها ممن يدير فلا زكاة عليه حتى يبيعها بالعين وإن كان ممن يبيع العروض بعضها ببعض كان كذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة حتى يبيع بالعين فيزكيه لحلول واحد وإن كان قد حال عليه أحوال كثيرة، وإن كان ممن يدير فيبيع بالعين وبالعروض قوم العروض عند رأس كل حول وضم قيمته إلى العين الذي في يده، وزكى ذلك كله، وممن كان يقول ذلك منهم مالك بن أنس

561

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وقال مالك " في التاجر يبيع العروض بالعروض لا يبيع بشيء من العين: " لم أر عليه زكاة حتى يصير عينا ولا يقوم عليه، وإنما يقوم على

من كان يبيع بالعين وبالعروض، ولا يجتمع عنده شيء يخصه " قال: وما كان من مال بدار التجارة، ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة، فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه وقال قائلون منهم: تجب الزكاة في عروض التجارة، كان الذي هي له يديرها، ولا يديرها أو كان يبيعها بالعروض خاصة وبما سواها من العيون، أو كان الذي هي له مال عين سواها، أو لم يكن له مال عين سواها وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي

حدثنا محمد بن العباس، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بما ذكرناه عنه من ذلك وعن علي، عن محمد، عن أبي يوسف بما ذكرناه عنه من ذلك وعن علي، عن محمد بما ذكرناه عنه من ذلك وحدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا يحيى بن سليمان، عن الحسن بن زياد، عن زفر، وأبي يوسف بما ذكرناه عنهما من ذلك وحكى لنا المزني، عن الشافعي ما ذكرناه عنه من ذلك وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.