602
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، فريضة الإبل ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر "