Skip to content

Books to be read, not browsed

736 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 780 of 2,166.

736

حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثني سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمرو بن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة "

737

حدثنا فهد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة "

738

حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي خيثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا "

739

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أهل دارهم منهم: سهل بن أبي خيثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، ثم يأكلونها رطبا "

740

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عمرو بن يونس بن القاسم اليمامي، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والملامسة والمنابذة " قال أحمد: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ولم يستثن بذلك شيئا غير العرايا، فاحتمل أن يكون ذلك ناسخا لما كان من ابن رواحة في خرصه، واحتمل أن يكون نهى عن بيع الرطب بالتمر هو الذي نسخه فأما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.