818
حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه، قال: " من أدركه الصوم وهو مقيم، ثم سافر فقد لزمه الصوم " ألا ترى أن الله عز وجل، يقول: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وذهب آخرون إلى أن المراد بهذه الآية هو المقيم في أهله الشهر كله، وأن من دخل عليه الشهر وهو في أهله، ثم سافر بعد ذلك أنه في حكم من شهد الشهر في المدة التي كان فيها في أهله، وفي حكم المسافر في المدة التي صار فيها مسافرا واحتجوا فيما ذهبوا إليه من ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره في شهر رمضان، ومن إفطاره في سفره ذلك، وممن قال هذا القول: أبو حنيفة، ومالك، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما: