وتارة تكون الحجة: نكولا فقط من غير يمين
الدية فقط عند الشافعي ، وأما أهل الرأي : فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه .
قلت: وتارة تكون الحجة نكولا فقط من غير رد اليمين، وتارة تكون يمينا مردودة، مع نكول المدعى عليه، كما قضى الصحابة بهذا وهذا، وتارة تكون علامات يصفها المدعي، يعلم بها صدقه، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها، فيجب حينئذ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد وغيره، ويجوز عند الشافعي ،