الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين في بعض الجنايات
والصداق ، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.
فصل
وفي الجنايات الموجبة للمال كالخطأ ، وما لا قصاص فيه من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة ، والمأمومة، والجائفة ، وقتل المسلم الكافر، والحر العبد، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة في المال، والإيصاء إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه، ودعوى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه، روايتان :
إحداهما: أنه يثبت بشاهد ويمين، ورجل وامرأتين.
والثانية: لا يثبت إلا برجلين.