الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق
، كما تقدم.
والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد منهما بما يصلح له مع يمينه.
Books to be read, not browsed
From الطرق الحكمية في السياسة الشرعية by محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — leaf 230 of 553.
، كما تقدم.
والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد منهما بما يصلح له مع يمينه.
ت. نايف بن أحمد الحمد — دار عالم الفوائد، مكة
Keep this on your home screen
Reflecting on the Quran
Letters and a Reminder
Worship & rulings
Memorisation
Biography & Sunnah
Outreach