الخلاف في استحلاف الرجل مع بينته
القضاء" له: حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته .
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك .
حدثنا هشيم عن أشعث عن عون بن عبد الله : أنه استحلف رجلا مع بينته، فكأنه أبى أن يحلف، فقال: ما كنت لأقضي لك بما لا # تحلف عليه .
وحكاه ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي .
قال أبو عبيد: إنما نرى شريحا أوجب اليمين على الطالب مع بينته، حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم، فاحتاط بذلك. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي البختري قال: قيل لشريح: ما هذا الذي أحدثت في القضاء؟ قال: رأيت الناس أحدثوا فأحدثت .
وقال الأوزاعي والحسن بن حي: يستحلف الرجل مع بينته .
وقال الطحاوي : وروى ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش "أن عليا استحلف عبيد الله بن الحسن مع بينته" .
وأنه استحلف رجلا مع بينته، فأبى أن يحلف، فقال: "لا أقضي لك بما لا تحلف عليه" .
وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة .
ويخرج في مذهب أحمد وجهان : فإن أحمد سئل عنه فقال: قد فعله علي والصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا: وجهان ذكرهما ابن حامد .
قال الخلال في "الجامع": حدثنا محمد بن علي حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقيم الشهود، أيستقيم للحاكم أن يقول لصاحب الشهود: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي. قلت: من ذكره؟ قال: حدثنا حفص بن غياث حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش قال: استحلف علي عبيد الله بن