هل يجوز أن يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين؟
ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلا كفار من غير أهل الكتاب، ولأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه؛ ولأن ذلك يستلزم تضييق محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه.
فإن قيل: فهل يجوز في هذه الصورة أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟
قيل : لا نعرف عن أحمد في هذا شيئا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإن الأموال يقبل فيها رجل وامرأتان ، وهذا قول أبي محمد ابن حزم ، وهو يحتج بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " ، وبهذا العموم جوز الحكم أيضا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة، إذا لم يحضره إلا النساء، بل هو محض الفقه.
فإن قيل: ف