Skip to content

Books to be read, not browsed

إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

From ⁧الطرق الحكمية في السياسة الشرعية⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 501 of 553.

إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان

وقد صرح أصحابكم بذلك .

على أن النكاح - وإن نافاه التحريم - فالملك لا ينافيه التحريم، فهما متساويان في أن الوطء لا يجوز إلا في ملك، وهو متحقق لملك الموطوءة.

فصل

ومن مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان، فإن الورثة يقرعون بينهن، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، نص عليه في رواية حنبل، وأبي طالب، وابن منصور، ومهنا.

وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع .

وقال الشافعي: يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه .

ت. نايف بن أحمد الحمد — دار عالم الفوائد، مكة