Books to be read, not browsed
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية — محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية by محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — the complete text in 553 leaves and 518 chapters, from a named critical edition.
في القضاء والسياسة الشرعية وطرق إحقاق الحقّ.
ت. نايف بن أحمد الحمد — دار عالم الفوائد، مكة
Reading unit: the chapter — this copy’s pagination is unreliable.
Contents
- مقدمة المصنف
- جواب أبي الوفاء بن عقيل
- مذهب مالك في التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم
- ضرر الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارت ودلائل الحال
- لا بد للحاكم من نوعين من الفقه
- قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ادعتا الولد
- تراجم النسائي على الحديث المتضمن للقصة
- اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة في السفر
- حكم الصحابة برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد
- الحكم بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم
- القسامة
- أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب
- الأحكام التي اشتملت عليها القصة
- إذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه
- أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها
- البلد يستولي عليه الكفار ثم يفتحه المسلمون ويجدون فيه أبوابا مكتوبا عليها كتابة المسلمين أنها وقف
- المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار
- التعجب ممن أنكر القافة وألحق النسب في صور بعيدة
- الحكم بقتل المرأة أو حبسها إذا نكلت عن اللعان
- قصة ابني عفراء لماتدعيا قتل أبي جهل
- تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي
- البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره
- اعتبار الشرع للقرائن والأمارات ودلائل الأحوال
- كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية
- السياسة الشرعية بين الإفراط والتفريط
- ما ورد في السنة من باب السياسة الشرعية
- تحريق اللوطية
- تحريق عمر حانوت الخمار
- تحريق عمر قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية
- أخذه شطر أموال العمال التي اكتسبوها بجاه العمل
- إلزامه الصحابة الإقلال من الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- لم لم يتبع ابن تيمية عمر في مسألة الطلاق؟
- منع عمر بيع أمهات الأولاد
- اختيار عمر للناس الإفراد في الحج
- جمع عثمان الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة
- تحريق علي الزنادقة الرافضة
- وطء المرأة المهداة إلى زوجها ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان
- أخذ ما يبقى الحائط من الثمار
- أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته
- أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد
- أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق
- لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها
- أكل الضيف من الطعام الذي قدمه صاحب البيت وإن لم يأذن له لفظا
- قضاء الحاجة في المزارع التي على الطوقات
- الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات
- القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة
- قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف
- تداعي العيب بين البائع والمشتري
- جواز ملاعنة الرجل امرأته إذا رأى رجلا معروفا بالفجور يدخل إليها
- القول قول المرتهن في قدر الدين ما لم يزد عن قيمة الرهن
- الفرق بين الركاز واللقطة
- إذا استاجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت وإن لم يستأذن مالكها
- لو رأى موتا بشاة غيره فبادر بذبحها ليحفظ عليها حياتها
- لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصا لحه على بعضه
- الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة
- البينة في الشرع
- إذا ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم
- أخبار عن الصحابة والتابعين في استعمال الفراسة في القضاء والحكم
- ما ورد في السنة في المعاريض
- ما ورد عن الصحابة في المعاريض
- أخبار وقصص في الفراسة الصادقة
- الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ
- أخبار وقصص في الفراسة العجيبة
- آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات
- فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة
- من أقضية علي رضي الله عنه
- المكرهة على الزنا
- المكره على اللواط
- من أقضية علي رضي الله عنه
- الكلام على حديث: أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح
- الذين رجمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزنا
- من أقضيه علي رضي الله عنه
- الحبس في الدين
- من أقضية علي رضي الله عنه
- الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
- القضاء بشاهد ويمين
- الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره
- الرد على هذا الطريق
- الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل
- منازل السنن مع القرآن
- مسالك أهل الأهواء والبدع في رد السنن التي تخالف أهواءهم
- الرد على هذا الطريق
- الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه
- الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
- حديث خزيمة بن ثابت في شهادته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفوائده
- مواضع قبل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة شاهد واحد
- شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان
- شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
- ذكر من ذهب إلى ذلك من السلف والخلف
- الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في الباب
- الحديثان الواردان في هذا الباب
- أثر علي رضي الله عنه في شهادة القابلة
- المنقول عن الصحابة في هذا الباب
- أقوال أهل العلم في هذا الباب
- قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة
- شهادة الطبيب والبيطار
- فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
- قول أبي عبيد
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية
- إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له على فلان كذا وكذا
- فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
- المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة
- المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة
- المرتبة الثالثة: دعوى يقضي العرف بكذبها
- دعوى المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها
- المدعى عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه عد مالك
- صعوبة اليمين وثقلها على كثير من الناس
- جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟
- الدعوى قسمان
- ودعوى غير تهمة
- الجواب عن حديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- تارة تكون: شاهدين عدلين ذكرين
- البينة التي هي الحجة الشرعية
- لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة
- وتارة تكون الحجة: شاهدا ويمين الطالب
- وتارة تكون: رجلا واحدا
- القسامة
- القسامة
- وتارة تكون الحجة: نكولا فقط من غير يمين
- وتارة تكون: شبفا بينا يدل على ثبوت النسب
- نصب الله على الحق الموجود علامات وأمارات
- اعتبار النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة من بعده العلامات في الأحكام
- بعض النصوص التي وقع فيها الأعتبار بالعلامات
- الشرع المتأول
- الشرع المنزل
- الشرع المنزل
- الشرع المبدل
- دعاوى التهم
- القسم الأول: أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة
- القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال
- حبس هذا القسم حتى ينكشف حاله
- الحبس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر
- هل يتخذ الإمام حبسا؟
- هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى؟
- الحبس في التهم لوالي الحرب أم للقاضي؟
- جواز حبس هذا القسم
- القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور
- جرأة الولاة على مخالفة الشرع بسبب جهل بعض الفقهاء بالشرع
- هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لا يضرب؟
- ضرب هذا النوع من المتهمين
- وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي
- لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده
- التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
- وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم
- نوع فيه حد ولا كفارة فيه
- ونوع فيه كفارة ولا حد فيه
- ونوع لا كفارة فيه ولا حد
- الخلاف في مقدار التعزير
- هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟
- ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه
- فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
- إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي فأنكر
- الطريق الثاني: الإنكار المجرد
- دعوى الرجل على المرأة النكاح ودعواها عليه الطلاق
- الأولى: إذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه لم يزن
- استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان
- الثانية: أن يكون المقذوف ميتا وأراد القاذف تحليف الوارث
- المراد بالثيب في حديث: وإذن الثيب الكلام
- إذا ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصابا لم يحلف على نفي ذلك
- فوائد اليمين
- دعوى أحد الناس على شيخ الإسلام في مجلس نائب السلطنة
- إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر فسأل إحلافه
- الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها
- المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه وليس من أهلها
- لا تسمع الدعوى على اليد المحقة العادلة
- الأيدي ثلاثة
- الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة
- الثالثة: يد يحتمل أن تكون محقة وأن تكون مبطلة
- حكاية الخلاف في المسألة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- قول أبي محمد بن حزم، ومناقشته
- الظاهرية سدوا على أنفسهم باب اعتبار المعاني والحكم
- إرشاد السنة إلى القول الصحيح في المسالة
- قضاء الصحابة في المسألة
- مناقشة احتجاج ابن حزم
- إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة؟
- إذا قضي بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟
- إذا قلنا برد اليمين فهل ترد بمجرد نكول المدعى عليه؟
- هل يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في رؤية الهلال؟
- الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين
- إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد
- الصحيح في المسالة
- شهادة طبيب واحد وبيطار واحد
- شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا
- شهادة القابلة فى الأستهلال
- شهادة خزيمة بن ثابت وحده
- شهادة الشاهد الواحد في السلب
- بعض من قبل شهادة الشاهد الواحد من قضاة السلف
- شهادة الشاهد الواحد بغير يمين في الترجمة والرسالة والجرح والتعديل
- الاستدلال لهذا الحكم من السنة وذكر من ذهب إليه من أهل العلم
- الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين
- الرد على من زعم أنه يخالف ظاهر القرآن
- العجب رد الشاهد واليمين وا لحكم بمجرد النكول ونظائره
- مذهب البخاري في المسألة
- الرد على من أعل حديث ابن عباس في الباب
- المنقول عن أحمد في المسألة
- إذا قضى بالشاهد واليمين فالحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية
- إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد
- تأييد قول الإمام أحمد في المسألة من وجوه
- تقديم اليمين على الشاهد
- المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين
- الحكم بالشاهد واليمين في الوصية والوقف
- مما يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب والعواري والوديعة
- الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين في بعض الجنايات
- هل يشترط كون الحالف مسلما؟
- تحليف الشهود
- الاحتجاج للقول بتحليف الشهود
- القسامة في الدماء
- إذا أغار قوم على بيت والناس ينظرون ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا
- القسامة مع اللوث في الأموال
- الاحتجاج للقسامة في الأموال مع اللوث
- الثانية: إذا ردت اليمين علمه
- الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق
- الخامسة: تحليفه مع شاهديه
- الخلاف في استحلاف الرجل مع بينته
- القسم الثاني: تحليف المدعى عليه
- لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، هل يحلف وتصح الدعوى بذلك؟
- هل الشهادة حق على الشاهد؟
- إذا كتم الشاهد شهادته بالحق ضمنه
- الفرق بين هذه المسألة والمسألتين اللتين قبلها
- عدم مخالفة هذا الحكم لظاهر القرآن
- تفسير قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}
- علة استشهاد امرأتين مكان رجل واحد
- المواضع التي تقبل فيها شهادة الرجل والمرأتين
- اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء
- شهادة النساء نوعان
- نصاب شهادة النساء منفردات حيث قبلت
- إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
- شهادة الشاهد الواحد في الطلاق مع يمين المرأة
- شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه
- لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويفرق بينهما؟
- مذاهب الناس في المرأة إذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
- النكول بمنزلة البينة
- ظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا الحكم
- الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها
- شهادة النساء في كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا
- الطريق الحادي عشر: الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين
- الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين
- موضع الحكم بثلاثة رجال
- الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال
- هل يثبت الإعسار بشاهدين أم لا بد فيه من ثلاثة؟
- هل اللواط داخل في مسمى الزنا أم مقيس عليه؟
- نصاب الشهادة في حد اللواط
- هل يكتفى في الإقرار بالزنا واللواط بشاهدين؟
- نصاب الشهادة في عقوبة من أتى بهيمة
- اعتبار أربعة شهود في كل ما يوجب القتل
- الوطء المحرم لعارض
- الخلاف في الحكم بشهادة العبد
- الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة
- الاحتجاج لقبول شهادة العبد
- نقد القول بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة
- المقتضي لقبول شهادة المسلم
- ذكر بعض من قبل شهادة العبد
- سياق الخلاف في قبول شهادة العبد
- حجج من رد شهادة العبد، والجواب عنها
- الخلاف في قبول شهادة الصبيان
- الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين
- سياق قول المالكية في المسألة
- هل تقدح العداوة والقرابة في شهادة الصبيان
- شهادة الفاسق باعتقاده، كأهل البدع الذين لا نكفرهم
- الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق
- علة رد رواية الراوي المبتدع الداعي المعلن ببدعته
- كلام أحمد في رد شهادة أهل البدع والأهواء
- رد شهادة من كفر من أهل البدع
- رد مالك شهادة أهل البدع، كالقدرية والرافضة
- قبول شهادة الفساق بعضهم على بعض
- جريان العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه
- إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته
- تصويب القول بتبعض العدالة
- الخلاف في المسألة
- الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
- شهادة الكفار بعضهم على بعض
- تحرير كلام الإمام أحمد في المسألة
- هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض؟
- احتجاج القابلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض
- مناقشة أدلة المانعين
- شهادة الكفار على المسلمين في السفر
- كلام الإمام أحمد في المسألة
- تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر
- القول في آية: {ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}
- ذكر من ذهب إلى ما دلت عليه الآية من قبول الشهادة
- طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة
- الجواب عن تلك التخريجات
- أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم
- الجواب المجمل عن تلك الأوجه
- الجواب المفصل
- الجواب عن الوجه الثاني
- الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس
- الجواب عن الوجه السابع
- اعتبار اللوث في الأموال
- مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة
- إذا ادعى السبي نسبا وأقام بينة من الكفار
- كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن أحمد
- هل يجوز أن يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين؟
- هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟
- حكم الحاكم اقرار الخصم في مجلسه إذا لم يسمعه معه غيره
- الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار
- الفرق بين هذه المسالة ومسألة حكم الحاكم بعلمه
- حكاية الخلاف في المسألة
- مذهب مالك وأصحابه
- مذهب أبي حنيفة
- مذهب اهل الظاهر
- الآثار الواردة عن التابعين
- احتجاج من من قال: يحكم بعلمه، ومناقشته
- كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم
- علة منع المظلوم من الأخذ من مال ظالمه نظير ما خانه فيه
- بينة النواتر أقوى من بينة الشاهدين بكثير، ووجه ذلك
- لو تواتر عند الحاكم زنا رجل أو امرأة فهل له أن يحدهما بذلك؟
- نقسيم الحنفية للأخبار
- إذا استفاض واشتهر زنى الذمي بالمسلمة
- الجارح والمعدل يجرح الشاهد ويعدله بالأستفاضة
- هل يكفي خبر الواحد في الحكم؟
- الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادا
- الاستدلال لعدم اشتراط ذلك
- مناظرة الإمام أحمد وابن المديني في الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة
- قبول إقرار المرء على نفسه، وتسمية الإقرار شهادة
- إذا رأى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان فيطلب منه إمضاءه والعمل به
- الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد
- اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وتحديثه به
- حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه
- المعتبر هو حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه
- شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت
- تبويب البخاري على المسألة في صحيحه
- مذهب مالك في الشهادة على الخطوط
- إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه
- مأخذ المانعين من العمل بالخطوط
- الدابة يوجد على فخذها: صدقة أو وقف، هل يحكم الحاكم بذلك؟
- الدار يوجد على بابها الحجر مكتوب فيه إنها وقف أو مسجد
- كتب العلم يوجد على ظهورها كتابة الوقف
- الرجلان يتنازعان في حائط، والرجوع إلى القرائن
- شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره
- القول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن
- التفريق بين الاختلاف في أصل الرهن وقدره
- التفريق بين الركاز واللقطة بالعلامات
- اللقيط إذا ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده
- مسألة جرت للمصنف في تداعي اثنين صرة فيها دراهم
- دفع اللقطة إلى واصفها
- هل لا بد أن يغلب على ظن الملتقط صدق واصف اللقطة؟
- المتكاريين يختلفان في دفين في الدار
- ذكر من ذهب إليها من الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم
- الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة
- الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
- خلاف أبي حنيفة وأصحابه في العمل بها
- حديث مجزز المدلجي
- قصة العرنيين
- عمل الخلفاء الراشدين والصحابة بالقافة
- شهادة القياس وأصول الشريعة للقافة
- أحاديث شبه الولد بأبيه أو أمه
- تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ماء الرجل والمرأة في التذكير والإيناث
- اعتبار النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في لحوق النسب
- الجواب عن حديث: عسى أن يكون نزعه عرق
- كلام الحنفية في القافة وعدم اعتبارها واحتجاجهم لذلك
- حديث علي: أنه أتي وهو باليمن يثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد
- جواب الحنفية عن حديث مجزز المدلجي
- اطلاع غير مالك اللقطة على صفتها في غاية الندرة
- صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن
- ونوع لا يلزم فيه الأشتراك
- نوع يشترك فيه الخاص والعام
- القيافة لا تختص ببني مدلج، وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم
- التشابه بين الأجانب والأختلاف بين المشتركين في النسب خلاف الأكثر
- هل القائف شاهد أم حاكم أم مخبر؟ وثمرة الخلاف
- تصرف المتأخرين في نصوص الأئمة
- نصوص الإمام أحمد في المسألة
- هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟
- علة عدم اعتبار داود وسليمان عليهما السلام للقافة في حكمهما
- تعليل حديث علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة
- إن ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها
- تضمن القصة التي اشتمل عليها الحديث أمرين مشكلين
- الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة
- قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
- ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف
- الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة
- ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم
- من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر
- الأول: ما يكون من واحد
- الثالث: ما تكون ثلاثية
- استحلال المرابي قلب الدين كفر
- من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
- تفسير: المسترسل
- تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
- حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد
- من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
- لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا
- التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز
- القسم الأول
- القسم الثاني
- إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره
- التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع
- منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك
- إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
- منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل
- تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم
- دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها
- إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه
- المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها
- معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
- البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما
- الجواب عن احتجاجهم
- ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة
- اختلافهم في القدر المباح في المساقاة
- إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل
- جواز إجارة الإقطاع
- مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة
- التسعير في الأموال
- لم لم يقع التسعير في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؟
- المسألة الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع؟ وهل يمنع من النقصان؟
- تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
- قول المالكية في المسألة
- قول الشافعي
- هل يقام من زاد في السوق كما يقام كما يقام من نقص منه؟
- القائلون بالمنع، وحجتهم
- صفة هذا التسعير عند من جوزه
- إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب
- الأصول المستنبطة من هذا الحديث
- إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه
- هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا؟
- النهي عن عسب الفحل
- لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض
- الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة
- منها ما هو حق المال
- ومنها ما يجب لحاجة الناس
- بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
- من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
- ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله
- إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل
- عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟
- علة النهي عن بيع الحاضر للبادي
- مراعاة الشرع للمصلحة العامة
- فقه حديث: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره
- جماع الأمر في التسعير
- العقوبات منها ما هو مقدر وما هو غير مقدر
- ليس لأقل التعزير حد، وفي أكثره خلاف
- من أقوال الفقهاء في التعزير بالقتل
- من صور التعزير: الهجر، والنفي
- التعزير بالعقوبات المالية
- مواضع ورود السنة بالتعزير بالعقوبات المالية
- بعض ما ورد عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب
- كلام المالكية في التعزير بالعقوبات المالية
- انقسام الواجبات إلى بدني، ومالي، ومركب منهما
- كلام الإمام أحمد في إتلاف آلات الملاهي
- المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا لها
- ذكر من ذهب إلى ذلك من أهل العلم وقضاة العدل
- قول أصحاب الشافعي بضمان ما بينه وبين الحد المبطل للصورة
- الرد على استدلال أصحاب الشافعي
- إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ
- طمس الصور وكسر الصليب
- كلام الإمام أحمد في كسر أواني الفضة
- لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
- ضرر الكتب المضلة على الأمة
- كراهة الإمام أحمد لوضع الكتب
- لا ضمان في إتلاف أواني الخمر وآلات اللهو
- الأحاديث الآمرة بإتلاف أواني الخمر
- ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر
- منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال
- منع النساء من الخروج متزينات متجملات
- خطر اختلاط النساء بالرجال وآثاره
- كلام السلف في ذم اللعب بالحمام
- هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟
- هل يضمن صاحبها ما أتلفت؟
- هل يسوغ قتل السنور لذلك؟
- كلام المالكية في كيفية التعامل مع المبتلى بذلك
- حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد
- حديث: لا تديموا النظر إلى المجذومين
- حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في الصحفة
- فائدة طبية في أن الطبيعة نقالة
- ذكرها في القرآن، وعمل الأنبياء بها
- من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
- الأحاديث المرفوعة الواردة فيها
- ما ورد عن الصحابة في العمل بها
- كيفية القرعة
- فقه حديث عتق الأعبد الستة
- مواضع القرعة
- الكلام على إسناده
- قول الإمام أحمد
- قول أبي حنيفة والشافعي
- الأقوال المذكورة في المسألة
- احتجاج من قال بالقرعة وجوابهم عن كلام المخالفين
- مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة
- احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه
- قول المبطلين للقرعة، والجواب عنه
- إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان
- لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة
- نقض المقرعين لاحتجاج المورثين للجميع
- ذكر الخلاف في المسألة
- احتجاج المقرعين والحنفية
- إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها
- قول أحمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض
- قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث
- رجل له مماليك عدة فقال: أحدهم حر، ولم يبين
- رجل له أربع نسوة قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن
- رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان
- لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الأول
- فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا
- مسألة الأول والآخر مبنية على أصلين
- مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة
- قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحدا هما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة
- القرعة في الشراء والبيع
- قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها
- إذا تكاذبت البينات في الدعوى
- علل حديث أبي موسى في الرجلين اللذين ادعيا بعيرا
- خاتمة التحقيق
- * التفسير وعلوم القرآن
- * السنة النبوية وعلومها
- * أصول الفقه
- * الفقه
- الفقه الحنفي
- الفقه المالكي
- الفقه الشافعي
- الفقه الحنبلي
- الفقه الظاهري وبعض المجتهدين
- * كتب اللغة والتعريفات
- * الأعلام والتراجم والسير والتاريخ
- * كتب أخرى
- * كتب ابن القيم