[هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة]
vol. 3 · p. 95
( «وأمر بالقدور التي طبخت من النهبى فأكفئت» ) .
وذكر أبو داود ( «عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما، فانتهبوها وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: " إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة» ) .
فصل
وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب.
فصل
وكان يشدد في الغلول جدا، ويقول: ( «هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة» ) .
vol. 3 · p. 96
ولما ( «أصيب غلامه مدعم قالوا: هنيئا له الجنة قال: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا " فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك، فقال: " شراك أو شراكان من نار» ) .
وقال أبو هريرة: ( «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه، وعظم أمره، فقال: " لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» ) .
( «وقال لمن كان على ثقله وقد مات " هو في النار " فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها» ) .
( «وقالوا في بعض غزواتهم: " فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا: وفلان شهيد، فقال: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو