[فصل في الوفود]
vol. 5 · p. 21
وقضى أن من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل.
وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشرا من الإبل. وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل، وأنها كلها سواء، وقضى في المواضح بخمس خمس.
وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.