Skip to content

Books to be read, not browsed

ما يتعلق بقصة وفد بلي من فوائد — زاد المعاد في هدي خير العباد

From ⁧زاد المعاد في هدي خير العباد⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 1,980 of 2,628.

ما يتعلق بقصة وفد بلي من فوائد

vol. 5 · p. 91

[النساء: 127] . (قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في نكاحها، ولا يقسط لها سنة صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن) .

وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم: ( «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» ) .

في " السنن " عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: ( «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ) . قال الترمذي: حديث حسن.

وفي السنن الأربعة عنه: ( «لا نكاح إلا بولي» ) .

vol. 5 · p. 92

وفيها عنه: ( «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» ) .

فصل

وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان فهي للأول منهما، وأن الرجل إذا باع للرجلين فالبيع للأول منهما.

ثبت عنه أنه ( «قضى في رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل

vol. 5 · p. 93

بها حتى مات أن لها مهر مثلها، ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا» ) .

وفي " سنن أبي داود " عنه أنه ( «قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر» ) .

وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق، وجواز الدخول قبل التسمية، واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها، ووجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج، وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث، منهم: أحمد، والشافعي في أحد قوليه.

Publ. Mu'assasat al-Risala, Beirut — Maktabat al-Manar al-Islamiyya, Kuwait · 27th edition, 1415 AH / 1994 CE