[فصل هديه صلى الله عليه وسلم في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر الحاجة]
vol. 5 · p. 159
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته وقال: (لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» ) .
ثبت في " صحيح مسلم ": عن عائشة رضي الله عنها: ( «كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، فذلك خمسمائة» ) .
وقال عمر رضي الله عنه: ( «ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية» ) . قال الترمذي حديث حسن صحيح. انتهى.
والأوقية أربعون درهما.
وفي " صحيح البخاري ": من حديث سهل بن سعد «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (تزوج ولو بخاتم من حديد» ) .
وفي " سنن أبي داود ": من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( «من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل» ) .
vol. 5 · p. 160
وفي الترمذي: ( «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه» ) . قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي " مسند الإمام أحمد ": من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( «إن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة» ) .
وفي " الصحيحين ": ( «أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا " قال: لا أجد شيئا، قال: " فالتمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد زوجتكها بما معك من القرآن» ) .