Skip to content

Books to be read, not browsed

[فصل العلاج بالحجامة] — زاد المعاد في هدي خير العباد

From ⁧زاد المعاد في هدي خير العباد⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 2,084 of 2,628.

[فصل العلاج بالحجامة]

vol. 5 · p. 195

أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.

والثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.

الثالث: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه.

في " السنن ": من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» ) . قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب، وسألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وروى أبو داود: ( «لا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك» ) .

وفي " سنن ابن ماجه ": عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك» ) .

وقال وكيع: حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، وعطاء بن أبي

ط. مؤسسة الرسالة، بيروت — مكتبة المنار الإسلامية، الكويت · الطبعة السابعة والعشرون ١٤١٥هـ/١٩٩٤م