[فصل في إطالة الركعة الأولى وقراءة السور وغير ذلك]
vol. 1 · p. 246
يليه السلام من الرباعية والثلاثية، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه ثم قال: ( «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا» ) فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني.
فصل
وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة. وفي لفظ: وقبض أصابعه الثلاث، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: ( «جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» ) وهو في " السنن ".
وفي حديث ابن عمر في " صحيح مسلم " (عقد ثلاثة وخمسين) .
وهذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال: قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى، وقد صرح بذلك من قال: (وعقد ثلاثة