Skip to content

Books to be read, not browsed

[فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته] — زاد المعاد في هدي خير العباد

From ⁧زاد المعاد في هدي خير العباد⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 511 of 2,628.

[فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته]

vol. 2 · p. 35

وفي " السنن " عن أبي هريرة عنه: ( «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون» ) .

وفي " السنن " عنه قال: قال الله عز وجل: ( «أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا» ) .

وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه، وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة.

والقول الثالث وهو أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق، لحديث أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» ) . رواه البخاري.

وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. والله أعلم.

فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة، أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة

vol. 2 · p. 36

أعرابي، واعتمد على خبرهما، ولم يكلفهما لفظ الشهادة.

فإن كان ذلك إخبارا، فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة، فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما.

وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله: ( «فإن غم عليكم فاقدروا له» ) فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال كما قال: ( «فأكملوا العدة» ) ، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ( «فأكملوا عدة شعبان» ) .

وقال ( «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة» ) . والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو

Publ. Mu'assasat al-Risala, Beirut — Maktabat al-Manar al-Islamiyya, Kuwait · 27th edition, 1415 AH / 1994 CE