[فصل صوم يوم عرفة]
vol. 2 · p. 190
فيكتفى بجوابه.
فروى الأعمش، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، «عن ابن عباس، تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول: قال أبو بكر وعمر» .
وقال عبد الرازق: حدثنا معمر، عن أيوب قال: «قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر، فلم يفعلا، فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحدثونا عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة: لهما أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتبع لها منك» .
وأخرج أبو مسلم الكجي، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، ( «قال لرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟! قال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك قال الرجل: من هاهنا هلكتم، ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك، فسكت الرجل» ) .