There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →
55
Book
كتاب الوصايا
36 chapters · 54 entries
Chapter index
- 1 باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وصية الرجل مكتوبة عنده» 5
- 2 باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 1
- 3 باب الوصية بالثلث 3
- 4 باب قول الموصي 2
- 5 باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت 1
- 6 باب: لا وصية لوارث 1
- 7 باب الصدقة عند الموت 1
- 8 باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] 2
- 9 باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] 3
- 10 باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب 2
- 11 باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ 1
- 12 باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ 3
- 13 باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز 1
- 14 باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم: «لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح» 0
- 15 باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك 1
- 16 باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز 1
- 17 باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه 1
- 18 باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} 1
- 19 باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت 2
- 20 باب الإشهاد في الوقف والصدقة 1
- 21 باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] 1
- 22 باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته 2
- 23 باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10] 1
- 24 باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم} [البقرة: 220] " لأعنتكم: لأحرجكم وضيق، وعنت: خضعت " 1
- 25 باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم 1
- 26 باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة 2
- 27 باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز 1
- 28 باب الوقف كيف يكتب؟ 1
- 29 باب الوقف للغني والفقير والضيف 1
- 30 باب وقف الأرض للمسجد 1
- 31 باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 2
- 32 باب نفقة القيم للوقف 2
- 33 باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين وأوقف أنس دارا، فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله 1
- 34 باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز 1
- 35 باب قول الله تعالى: 2
- 36 باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة 1
References and details are on the sources page.