Chapter
باب ما يلبس المحرم
9 entries
-
١٬٨٢٣
حدثنا مسدد، وأحمد بن حنبل، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: «لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين».
-
١٬٨٢٤
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه،
-
١٬٨٢٥
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين، قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، على ما قال الليث. ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة، موقوفا على ابن عمر. وكذلك رواه عبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب موقوفا. وإبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين». قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني: شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث
-
١٬٨٢٦
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»
-
١٬٨٢٧
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر، حدثني، عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا». قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده
-
١٬٨٢٨
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، " أنه وجد القر، فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا فقال: «تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم»
-
١٬٨٢٩
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين». قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف
-
١٬٨٣٠
حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني، حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني عمر بن سويد الثقفي، قال: حدثتني عائشة بنت طلحة، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها، قالت: «كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها»
-
١٬٨٣١
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لابن شهاب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله يعني ابن عمر «كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة» ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد، أن عائشة حدثتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان «رخص للنساء في الخفين فترك ذلك»
References and details are on the sources page.