Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

36

Chapter

باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا

5 entries

  1. ٢٬١٢٥

    حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حدثنا عبدة، حدثنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحطمية؟»

  2. ٢٬١٢٦

    حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، حدثنا أبو حيوة، عن شعيب يعني ابن أبي حمزة، حدثني غيلان بن أنس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطها درعك»، فأعطاها درعه، ثم دخل بها.

  3. ٢٬١٢٧

    حدثنا كثير يعني ابن عبيد، حدثنا أبو حيوة، عن شعيب، عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله

  4. ٢٬١٢٨

    حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة، قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا». قال أبو داود: وخيثمة، لم يسمع من عائشة

  5. ٢٬١٢٩

    حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته»

References and details are on the sources page.