Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

43

Chapter

باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث

1 entries

  1. ٢٬٢٩٨

    حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]، «فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا»

References and details are on the sources page.