Skip to content
٨

Chapter

باب في الطلاق قبل النكاح

3 entries

  1. ٢٬١٩٠

    حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»، زاد ابن الصباح، «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك»،

  2. ٢٬١٩١

    حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه زاد: «من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له»،

  3. ٢٬١٩٢

    حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد: «ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى» ذكره

References and details are on the sources page.