Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

1

Chapter

باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

3 entries

  1. ٢٬٨٤٤

    حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط»

  2. ٢٬٨٤٥

    حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم»

  3. ٢٬٨٤٦

    حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: «أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب». حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود»

References and details are on the sources page.