Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

15

Chapter

باب اليمين في قطيعة الرحم

3 entries

  1. ٣٬٢٧٢

    حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك»

  2. ٣٬٢٧٣

    حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم»

  3. ٣٬٢٧٤

    حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها»، قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به قال أبو داود: قلت لأحمد، روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف

References and details are on the sources page.