٣٤
Book
كتاب البيوع
112 chapters · 209 entries
Chapter index
- ١ Untitled chapter in the source ١
- ٢ باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} [الجمعة: 11]، وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] ٤
- ٣ باب: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات ١
- ٤ باب تفسير المشبهات ٤
- ٥ باب ما يتنزه من الشبهات ١
- ٦ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ٢
- ٧ باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [الجمعة: 11] ١
- ٨ باب من لم يبال من حيث كسب المال ١
- ٩ باب التجارة في البر " ٢
- ١٠ باب الخروج في التجارة ٣
- ١١ باب {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [الجمعة: 11] وقوله جل ذكره»: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} [النور: 37] وقال قتادة: «كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله» ١
- ١٢ باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] ٢
- ١٣ باب من أحب البسط في الرزق ١
- ١٤ باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة ٢
- ١٥ باب كسب الرجل وعمله بيده ٦
- ١٦ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف ١
- ١٧ باب من أنظر موسرا ١
- ١٨ باب من أنظر معسرا ١
- ١٩ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد، قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العداء بن خالد، بيع المسلم من المسلم، لا داء ولا خبثة، ولا غائلة» وقال قتادة: «الغائلة الزنا، والسرقة، والإباق» وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان، وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة وقال عقبة بن عامر: «لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره» ١
- ٢٠ باب بيع الخلط من التمر ١
- ٢١ باب ما قيل في اللحام والجزار ١
- ٢٢ باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ١
- ٢٣ باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} [آل عمران: 130] ١
- ٢٤ باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 275] ٢
- ٢٥ باب موكل الربا لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} قال ابن عباس: «هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم» ١
- ٢٦ باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} [البقرة: 276] ١
- ٢٧ باب ما يكره من الحلف في البيع ١
- ٢٨ باب ما قيل في الصواغ وقال طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يختلى خلاها»، وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: «إلا الإذخر» ٢
- ٢٩ باب ذكر القين والحداد ١
- ٣٠ باب ذكر الخياط ١
- ٣١ باب ذكر النساج ١
- ٣٢ باب النجار ٣
- ٣٣ باب شراء الدواب والحمر، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «بعنيه» يعني جملا صعبا ١
- ٣٤ باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام ١
- ٣٥ باب شراء الإبل الهيم، أو الأجرب الهائم: المخالف للقصد في كل شيء ١
- ٣٦ باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة ١
- ٣٧ باب في العطار وبيع المسك ١
- ٣٨ باب ذكر الحجام ٢
- ٣٩ باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ٢
- ٤٠ باب: صاحب السلعة أحق بالسوم ١
- ٤١ باب: كم يجوز الخيار ٢
- ٤٢ باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع ١
- ٤٣ باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٣
- ٤٤ باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ١
- ٤٥ باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ٢
- ٤٦ باب إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه وقال طاوس: فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها: وجبت له والربح له ٢
- ٤٧ باب ما يكره من الخداع في البيع ١
- ٤٨ باب ما ذكر في الأسواق ٨
- ٤٩ باب كراهية السخب في السوق ١
- ٥٠ باب الكيل على البائع والمعطي ٣
- ٥١ باب ما يستحب من الكيل ١
- ٥٢ باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده ٣
- ٥٣ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ٤
- ٥٤ باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك ٢
- ٥٥ باب من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك ١
- ٥٦ باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع ١
- ٥٧ باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك ٢
- ٥٨ باب بيع المزايدة ٢
- ٥٩ باب النجش، ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع» ٢
- ٦٠ باب بيع الغرر وحبل الحبلة ١
- ٦١ باب بيع الملامسة ٣
- ٦٢ باب بيع المنابذة ٣
- ٦٣ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته ٣
- ٦٤ باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر ١
- ٦٥ باب بيع العبد الزاني ٣
- ٦٦ باب البيع والشراء مع النساء ٢
- ٦٧ باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه ٣
- ٦٨ باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر ١
- ٦٩ باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة ٣
- ٧٠ باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز ٤
- ٧١ باب منتهى التلقي ٢
- ٧٢ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل ٢
- ٧٣ باب بيع التمر بالتمر ١
- ٧٤ باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام ٣
- ٧٥ باب بيع الشعير بالشعير ١
- ٧٦ باب بيع الذهب بالذهب ١
- ٧٧ باب بيع الفضة بالفضة ٢
- ٧٨ باب بيع الدينار بالدينار نساء ١
- ٧٩ باب بيع الورق بالذهب نسيئة ١
- ٨٠ باب بيع الذهب بالورق يدا بيد ١
- ٨١ باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة ٦
- ٨٢ باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة ٣
- ٨٣ باب تفسير العرايا ٢
- ٨٤ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٤
- ٨٥ باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ١
- ٨٦ باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع ٢
- ٨٧ باب شراء الطعام إلى أجل ١
- ٨٨ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ١
- ٨٩ باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة ٢
- ٩٠ باب بيع الزرع بالطعام كيلا ١
- ٩١ باب بيع النخل بأصله ١
- ٩٢ باب بيع المخاضرة ٢
- ٩٣ باب بيع الجمار وأكله ١
- ٩٤ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة ٤
- ٩٥ باب بيع الشريك من شريكه ١
- ٩٦ باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم ١
- ٩٧ باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي ١
- ٩٨ باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ١
- ٩٩ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ٥
- ١٠٠ باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ١
- ١٠١ باب قتل الخنزير ٢
- ١٠٢ باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ٣
- ١٠٣ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك ١
- ١٠٤ باب تحريم التجارة في الخمر ٢
- ١٠٥ باب إثم من باع حرا ١
- ١٠٦ باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم فيه المقبري عن أبي هريرة ٠
- ١٠٧ باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ٢
- ١٠٨ باب بيع الرقيق ١
- ١٠٩ باب بيع المدبر ٤
- ١١٠ باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ٢
- ١١١ باب بيع الميتة والأصنام ١
- ١١٢ باب ثمن الكلب ٢
References and details are on the sources page.