Skip to content
٣٠

Chapter

باب غسل ما يصيب من فرج المرأة

2 entries

  1. ٢٩٢

    حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال: يحيى، وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار، أخبره أن زيد بن خالد الجهني، أخبره أنه، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال: عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك. قال: يحيى، وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

  2. ٢٩٣

    حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبو أيوب، قال: أخبرني أبي بن كعب، أنه قال يا رسول الله: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي» قال أبو عبد الله: «الغسل أحوط، وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم»

References and details are on the sources page.