Skip to content
١٠

Chapter

باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

2 entries

  1. ٢٬٧٢٦

    حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه، قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها، قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعوني، فأعتقيني قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - أو بلغه - فقال: «ما شأن بريرة؟»، فقال: «اشتريها، فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا»، قالت: فاشتريتها، فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط» باب الشروط في الطلاق وقال ابن المسيب، والحسن، وعطاء: «إن بدا بالطلاق، أو أخر فهو أحق بشرطه»

  2. ٢٬٧٢٧

    حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية» تابعه معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غندر، وعبد الرحمن: نهي، وقال آدم: نهينا، وقال النضر، وحجاج بن منهال: نهى

References and details are on the sources page.