There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →
Chapter
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
2 entries
-
athar
وقال بعض الناس: «فإن نذر المشتري فيه نذرا، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره»
-
٦٬٩٤٧
حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من يشتريه مني» فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا، مات عام أول
References and details are on the sources page.