Skip to content

There are also the works of the imams — 34 works read by chapter. To the works →

13

Chapter

باب في الهبة والشفعة

5 entries

  1. athar

    وقال بعض الناس: " إن وهب هبة، ألف درهم أو أكثر، حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة، وأسقط الزكاة

  2. ٦٬٩٧٥

    حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء»

  3. ٦٬٩٧٦

    حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: إنما «جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» وقال بعض الناس: " الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهما من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك "

  4. ٦٬٩٧٧

    حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، سمعت عمرو بن الشريد، قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع، للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربع مائة، إما مقطعة وإما منجمة، قال: أعطيت خمس مائة نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «الجار أحق بصقبه» ما بعتكه أو قال: ما أعطيتكه قلت لسفيان: إن معمرا، لم يقل هكذا، قال: لكنه قال لي هكذا وقال بعض الناس: «إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة»

  5. ٦٬٩٧٨

    حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع: أن سعدا ساومه بيتا بأربع مائة مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بصقبه» لما أعطيتك وقال بعض الناس: «إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين»

References and details are on the sources page.